الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الخامس: خدمات معلومات الطيران
المادة 29
تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن يتقيد مقدمو خدمات معلومات الطيران بشروط وكيفيات تقديم وتدبير جودة معطيات ومعلومات الطيران والمصادقة عليها والتي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي السالف الذكر، ولا سيما ملحقه رقم 15 المتعلق بخدمات معلومات الطيران.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الخامس: خدمات معلومات الطيران
المادة 26 – المادة 29- المادة 26تهدف خدمات معلومات الطيران إلى نشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالطيران اللازمة لسلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية داخل المجال الجوي.
- المادة 27يتولى مقدم خدمات معلومات الطيران تقديم ونشر معلومات طيران جديدة أو معدلة في الوقت المناسب وبصيغة مناسبة. كما يتحقق من صحة المعطيات المستخدمة لإصدار المعلومات ال
- المادة 28يسهر مقدم خدمات معلومات الطيران على إعداد ونشر خرائط الطيران المعدة خصيصا للاستجابة لمتطلبات الملاحة الجوية ولتقديم البيانات الضرورية لسير مختلف مراحل الرحلة ال
- المادة 29تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن يتقيد مقدمو خدمات معلومات الطيران بشروط وكيفيات تقديم وتدبير جودة معطيات ومعلومات الطيران والمصادقة عليها وا