مادة madda
FR

ف 1من أجل التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها، كما هو منصوص عليه في المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 13. 40 ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني يما يلي:

  1. أ)وضع نظام أداء خدمات الملاحة الجوية يهدف إلى الرفع من جودة خدمات الملاحة الجوية، ويضم:
  2. 1-أهداف الأداء في المجالات الرئيسية، خاصة السلامة والبيئة والقدرة والفعالية الاقتصادية، والتي تتوافق مع أهداف الأداء الدولية والإقليمية ذات الصلة؛
  3. 2-مخططات وطنية تتضمن الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المذكورة؛
  4. 3-القيام بفحص دوري ومراقبة أداء خدمات الملاحة الجوية.
  5. ب)وضع وتحيين برنامج سنوي للمراقبة يراعي الطبيعة الخاصة لمقدمي خدمات الملاحة الجوية، وتعقد أنشطتهم، ونتائج عمليات المصادقة أو المراقبة السابقة، ويستند هذا البرنامج على تقييم المخاطر ذات الصلة؛
  6. ج)تنظيم عمليات الافتحاص والتفتيش اللازمة للتحقق من احترام مقتضيات هذا المرسوم، وخاصة ما يتعلق بالتقديم الآمن والفعال لخدمات الملاحة الجوية من طرف مقدمي هذه الخدمات؛
  7. د)إخطار مقدمي خدمات الملاحة الجوية بتعليمات السلامة عند رصد حالة من شأنها تهديد سلامة الملاحة الجوية، والتحقق من أن مقدمي خدمات الملاحة الجوية يمتثلون لقواعد السلامة التي تم إخطارهم بها، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية فورا.

ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات وضع نظام الأداء المنصوص عليه في البند أ) أعلاه وكذا كيفيات تنظيم عمليات الافتحاص والتفتيش المنصوص عليهما في البند ج) أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30من أجل التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها، كما هو منصوص عليه في المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 13. 40 ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بال
  2. المادة 31يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني منح، في حالات معينة إعفاءات واستثناءات من التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، شريطة ألا تهدد هذه الإعفاءات
فهرس النص كاملا · 33 مادة