مادةmadda
FR

يجب أن تقدم، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، خدمات الملاحة الجوية والتي يراد بها، طبقا لأحكام المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، مثل خدمات الحركة الجوية والاتصالات الراديو كهربائية الجوية ومعلومات الأرصاد الجوية والبحث والإنقاذ ومعلومات الطيران.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات مشتركة

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5يجب أن تقدم، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، خدمات الملاحة الجوية والتي يراد بها، طبقا لأحكام المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ،
  2. المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 151 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، المصادقة على خدمات الملاحة الجوية ومراقبة مدى احترام م
  3. المادة 7تتضمن شهادة المصادقة الممنوحة، على الخصوص، هوية المستفيد منها وكذا الخدمة أو الخدمات المعنية بالمصادقة.
  4. المادة 8يتم تعيين مقدمي خدمات الملاحة الجوية الحاصلين على شهادات المصادقة طبقا للكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وذلك بعد استطلاع رأي إدار
  5. المادة 9تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بتنسيق مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية، على تحقيق قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمكونات والإجراءات المرتب
فهرس النص كاملا · 33 مادة