الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني فئات الطائرات التي يمكن أن تعفى من استعمال مطار دولي نظرا لطبيعة استغلالها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة عليها والتخطيط لها، وكذا شروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغيي
- المادة 2تطبق مقتضيات هذا المرسوم داخل المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية، وكذا داخل المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة، بموجب اتفاقات الملاحة الجوية الإقلي
- المادة 3تطبق قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 40.13 المشار إليه أعلاه
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني فئات الطائرات التي يمكن أن تعفى من استعمال مطار