مادة madda
FR

ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 151 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، المصادقة على خدمات الملاحة الجوية ومراقبة مدى احترام مقدمي هذه الخدمات للشروط المطبقة على الخدمات المذكورة، كما تتولى مراقبة سلامة الخدمات المقدمة.

ف 2كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بالمصادقة على الخدمات المتعلقة بمعطيات الطيران وإعداد مساطر الرحلات الجوية وإدارة المجال الجوي وإدارة انسيابية الحركة الجوية.

ف 3يتم منح المصادقة المشار إليها أعلاه بطلب من مقدم الخدمات الذي يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية والمسطرية والوثائقية وكذا المعدات الضرورية، حسب نوع الخدمات المقدمة.

ف 4يرفق طلب الحصول على المصادقة بملف يتكون من الوثائق التي تحدد لائحتها ومضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات مشتركة

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5يجب أن تقدم، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، خدمات الملاحة الجوية والتي يراد بها، طبقا لأحكام المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ،
  2. المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 151 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، المصادقة على خدمات الملاحة الجوية ومراقبة مدى احترام م
  3. المادة 7تتضمن شهادة المصادقة الممنوحة، على الخصوص، هوية المستفيد منها وكذا الخدمة أو الخدمات المعنية بالمصادقة.
  4. المادة 8يتم تعيين مقدمي خدمات الملاحة الجوية الحاصلين على شهادات المصادقة طبقا للكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وذلك بعد استطلاع رأي إدار
  5. المادة 9تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بتنسيق مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية، على تحقيق قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمكونات والإجراءات المرتب
فهرس النص كاملا · 33 مادة