المادة 6
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 151 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، المصادقة على خدمات الملاحة الجوية ومراقبة مدى احترام مقدمي هذه الخدمات للشروط المطبقة على الخدمات المذكورة، كما تتولى مراقبة سلامة الخدمات المقدمة.
ف 2كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بالمصادقة على الخدمات المتعلقة بمعطيات الطيران وإعداد مساطر الرحلات الجوية وإدارة المجال الجوي وإدارة انسيابية الحركة الجوية.
ف 3يتم منح المصادقة المشار إليها أعلاه بطلب من مقدم الخدمات الذي يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية والمسطرية والوثائقية وكذا المعدات الضرورية، حسب نوع الخدمات المقدمة.
ف 4يرفق طلب الحصول على المصادقة بملف يتكون من الوثائق التي تحدد لائحتها ومضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات مشتركة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجب أن تقدم، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، خدمات الملاحة الجوية والتي يراد بها، طبقا لأحكام المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ،
- المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 151 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، المصادقة على خدمات الملاحة الجوية ومراقبة مدى احترام م
- المادة 7تتضمن شهادة المصادقة الممنوحة، على الخصوص، هوية المستفيد منها وكذا الخدمة أو الخدمات المعنية بالمصادقة.
- المادة 8يتم تعيين مقدمي خدمات الملاحة الجوية الحاصلين على شهادات المصادقة طبقا للكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وذلك بعد استطلاع رأي إدار
- المادة 9تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بتنسيق مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية، على تحقيق قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمكونات والإجراءات المرتب