الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الثاني: خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية
المادة 15
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تنسيق وتدبير الموارد المستعملة في الحركة الجوية العامة، وعلى الخصوص ترددات الطيران، وكذا تخصيص عناوين الطائرات.
ف 2تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن تتم إقامة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة ذات الصلة بالملاحة الجوية المدنية واستغلالها وتغييرها وصيانتها طبقا لمقتضيات هذا الفرع.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الثاني: خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية
المادة 15 – المادة 19- المادة 15تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تنسيق وتدبير الموارد المستعملة في الحركة الجوية العامة، وعلى الخصوص ترددات الطيران، وكذا تخصيص عناوين الطائرات.
- المادة 16يتم استخدام نظام موحد يتعلق بوحدات القياس في مجال الطيران المدني. ويعتمد هذا النظام الموحد على النظام الدولي للوحدات (SI)، وكذا على الوحدات الأخرى للقياس التي ت
- المادة 17تتم إقامة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، كما تم تعريفها في الملحق رقم 10 المتعلق بالاتصالات الجوية، وتغييرها وصيانتها وفق برنامج تحدده المصالح المخ
- المادة 18يضمن مقدم خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية توفر خدمات الاتصالات والملاحة والمراقبة واستمراريتها ودقتها وموثوقيتها. ويضمن أيضا إدارة دائمة لشفرات الجهاز ا
- المادة 19تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الإذن بإقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 153 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 وبتغ