الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الثاني: خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية
المادة 19
ف 1تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الإذن بإقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 153 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 وبتغييرها، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
ف 2وتحدد، أيضا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الشروط التقنية وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات الاتصالات والملاحة والمراقبة وصيانتها وتغييرها، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي السالف الذكر، ولاسيما ملحقه رقم 10 المتعلق باتصالات الطيران.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الثاني: خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية
المادة 15 – المادة 19- المادة 15تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تنسيق وتدبير الموارد المستعملة في الحركة الجوية العامة، وعلى الخصوص ترددات الطيران، وكذا تخصيص عناوين الطائرات.
- المادة 16يتم استخدام نظام موحد يتعلق بوحدات القياس في مجال الطيران المدني. ويعتمد هذا النظام الموحد على النظام الدولي للوحدات (SI)، وكذا على الوحدات الأخرى للقياس التي ت
- المادة 17تتم إقامة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، كما تم تعريفها في الملحق رقم 10 المتعلق بالاتصالات الجوية، وتغييرها وصيانتها وفق برنامج تحدده المصالح المخ
- المادة 18يضمن مقدم خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية توفر خدمات الاتصالات والملاحة والمراقبة واستمراريتها ودقتها وموثوقيتها. ويضمن أيضا إدارة دائمة لشفرات الجهاز ا
- المادة 19تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الإذن بإقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 153 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 وبتغ