المادة 17
ف 1تتم إقامة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، كما تم تعريفها في الملحق رقم 10 المتعلق بالاتصالات الجوية، وتغييرها وصيانتها وفق برنامج تحدده المصالح المختصة بقطاع الطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار المعايير والمتطلبات المحددة في نفس الملحق رقم 10.
ف 2تتم صيانة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية وفق الطرق المصادق عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
ف 3يجب على المسؤول على الصيانة مسك سجل يتعلق بكل منشأة من منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، يعد حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، ويتضمن على الخصوص، تاريخ وطبيعة عمليات الصيانة التي تم إنجازها. ويجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة المصالح المعنية.
ف 4يترتب على مراقبة المنشآت والتجهيزات المذكورة أعلاه وتغييرها إعداد محضر مراقبة يعد حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الثاني: خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية
المادة 15 – المادة 19- المادة 15تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تنسيق وتدبير الموارد المستعملة في الحركة الجوية العامة، وعلى الخصوص ترددات الطيران، وكذا تخصيص عناوين الطائرات.
- المادة 16يتم استخدام نظام موحد يتعلق بوحدات القياس في مجال الطيران المدني. ويعتمد هذا النظام الموحد على النظام الدولي للوحدات (SI)، وكذا على الوحدات الأخرى للقياس التي ت
- المادة 17تتم إقامة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، كما تم تعريفها في الملحق رقم 10 المتعلق بالاتصالات الجوية، وتغييرها وصيانتها وفق برنامج تحدده المصالح المخ
- المادة 18يضمن مقدم خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية توفر خدمات الاتصالات والملاحة والمراقبة واستمراريتها ودقتها وموثوقيتها. ويضمن أيضا إدارة دائمة لشفرات الجهاز ا
- المادة 19تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الإذن بإقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 153 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 وبتغ