الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الثالث: خدمات معلومات الأرصاد الجوية
المادة 21
ف 1يوفر القطاع المكلف بالأرصاد الجوية، في إطار الاختصاصات المسندة إليه، لمشغلي الطائرات ولأعضاء الطاقم ولمقدمي خدمات الملاحة الجوية ولهيئات البحث والإنقاذ ولهيئات التحقيق في حوادث وعوارض الطيران المدني، معلومات الأرصاد الجوية اللازمة للقيام بمهامهم، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يؤكد القطاع المكلف بالأرصاد الجوية درجة الدقة المطلوبة في المعلومات التي يتم تعميمها على المستوى العملياتي، لا سيما من خلال الإشارة إلى مصدر المعلومات، مع ضمان تعميمها في الوقت المناسب وتحيينها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الثالث: خدمات معلومات الأرصاد الجوية
المادة 20 – المادة 23- المادة 20تهدف خدمات معلومات الأرصاد الجوية إلى المساهمة في سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية، من خلال تزويد مختلف المتدخلين في الملاحة الجوية بالمعلومات المتعلقة بالأ
- المادة 21يوفر القطاع المكلف بالأرصاد الجوية، في إطار الاختصاصات المسندة إليه، لمشغلي الطائرات ولأعضاء الطاقم ولمقدمي خدمات الملاحة الجوية ولهيئات البحث والإنقاذ ولهيئات
- المادة 22تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن يتم تقديم خدمات معلومات الأرصاد الجوية المرتبطة بالملاحة الجوية وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بقرار ل
- المادة 23تتأكد السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني لدى القطاع المكلف بالأرصاد الجوية من احترام معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فيما يخص المؤهلات وقدرات وتعليم