الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الرابع: خدمات البحث والإنقاذ
المادة 25
تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بالتنسيق مع القطاعات المعنية وباقي المتدخلين المعنيين، على أن يتم تقديم خدمات البحث والإنقاذ، في المجال الجوي، وفقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وكذا طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.151 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الرابع: خدمات البحث والإنقاذ
المادة 24 – المادة 25- المادة 24تضمن خدمات البحث والإنقاذ تنفيذ مهام المراقبة والاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالات الاستغاثة، بما في ذلك المساعدة الطبية الأولية والإخلاء الطبي، وذلك با
- المادة 25تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بالتنسيق مع القطاعات المعنية وباقي المتدخلين المعنيين، على أن يتم تقديم خدمات البحث والإنقاذ، في المجال الجوي، وفقا