ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين مهامه بمقره الكائن بمدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية.
ف 2تنعقد اجتماعات المجلس بالمقر، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس بعد التشاور مع المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين مهامه بمقره الكائن بمدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية.
- المادة 2لا يتقاضى أعضاء مجالس المنظمة أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها في نطاق أنشطة المنظمة، بتكليف من المجلس الوطني، كما
- المادة 3تحدد تفاصيل الأحكام الخاصة بالإشهار الشخصي للمحاسبين المعتمدين وكيفيات تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية التي تضعها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمنصوص