ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
تحدد تفاصيل الأحكام الخاصة بالإشهار الشخصي للمحاسبين المعتمدين وكيفيات تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية التي تضعها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين مهامه بمقره الكائن بمدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية.
- المادة 2لا يتقاضى أعضاء مجالس المنظمة أي تعويض عن عضويتهم، غير أنه يمكن منحهم تعويضات عن المأموريات التي يقومون بها في نطاق أنشطة المنظمة، بتكليف من المجلس الوطني، كما
- المادة 3تحدد تفاصيل الأحكام الخاصة بالإشهار الشخصي للمحاسبين المعتمدين وكيفيات تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية التي تضعها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمنصوص