مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الرابع: اللجانالباب الأول: الإحداث والاختصاص

المادة 75

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1يحدث المجلس الوطني وكل مجلس جهوي اللجان الدائمة التالية:

  1. –لجنة الشؤون الاجتماعية والعلاقات المهنية؛
  2. –لجنة التكوين والرقمنة؛
  3. –لجنة الجبايات؛
  4. –لجنة القوانين والأنظمة؛
  5. –لجنة الواجبات المهنية؛
  6. –لجنة التواصل والعلاقات العامة؛
  7. –لجنة العلاقات الدولية؛
  8. –لجنة التقييس والمعايير.

ف 2يمكن للمجلس، بحسب الحاجة، إحداث لجان أخرى.

ف 3يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان، ويعين رؤسائها.

طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والاختصاص

المادة 75 – المادة 77
  1. المادة 75يحدث المجلس الوطني وكل مجلس جهوي اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 76يتولى رئيس كل لجنة القيام بما يلي:
  3. المادة 77تطبق شكليات انعقاد المجالس على اجتماعات اللجان الوطنية والجهوية، مع إمكانية اتفاق أعضاء هذه اللجان على آجال أقصر بالنسبة لاجتماعاتها.
فهرس النص كاملا · 85 مادة