ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الرابع: اللجانالباب الثاني: العضوية في اللجان
المادة 78
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يعين المجلس الوطني أعضاء اللجان الوطنية من بين جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء بالمنظمة.
ف 2يعين المجلس الجهوي أعضاء اللجان الجهوية من بين المحاسبين المعتمدين الأعضاء بالمنظمة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص هذا المجلس أو في الجهة أو الجهات الملحقة به.
ف 3يعين أعضاء اللجان لمدة ولاية المجلس المنتمين إليه.
ف 4يمكن لعضو واحد أن ينتمي لعدة لجان.
ف 5يمكن لرئيس المجلس، أن يشارك في أشغال جميع اللجان وفي المناقشات التي تتم داخلها، من دون المشاركة في المداولات أو في عمليات التصويت.
ف 6يمكن للمجلس أن يعين أشخاص من خارج المنظمة، كمستشارين بهذه اللجان، يكون لهم دور استشاري فقط، ولا يشاركون في المداولات أو في عمليات التصويت.
طريقة الإحالةالمادة 78 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الباب الثاني: العضوية في اللجان
المادة 78 – المادة 79- المادة 78يعين المجلس الوطني أعضاء اللجان الوطنية من بين جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء بالمنظمة.
- المادة 79يجب على أعضاء كل لجنة اختيار مقرر لها من بينهم، وذلك بالتوافق، وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف المجلس.