مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الأول: المجلس الوطني

المادة 4

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1يتولى رئيس المجلس السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، ويمارس علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المهام التالية:

  1. –تدبير الشؤون والمصالح الإدارية للمنظمة؛
  2. –السهر على احترام القانون المحدث للمنظمة ونظامها الداخلي ومدونة الواجبات المهنية، طبقا لقرارات المجلس الوطني؛
  3. –إصدار دورية سنوية تحدد التوجهات العامة لاستراتيجيات المنظمة؛
  4. –ضمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمؤتمر الوطني لمجالس المنظمة؛
  5. –تفعيل السياسات وخطط العمل، المصادق عليها داخل المجلس الوطني، المتصلة بتحقيق أهداف المنظمة، والقيام بالاتصالات والعلاقات الخارجية للمنظمة؛
  6. –ضمان جودة التسيير والتدبير المالي للمجالس الجهوية عبر ترسيخ آليات للمراقبة طبقا للتوجهات العامة للمجلس الوطني؛
  7. –التنسيق بين أعمال المجالس الجهوية؛
  8. –تحديد جدول أعمال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني لمجالس المنظمة واجتماعات التنسيق بين رؤساء المجالس الجهوية، ويمكن لأعضاء هذه الأخيرة اقتراح إدراج نقاط أخرى بجدول الأعمال شريطة توصل الرئيس بها ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد المجلس أو المؤتمر الوطني أو اجتماعات التنسيق بين رؤساء المجالس الجهوية؛
  9. –إبرام عقود الشغل مع الأجراء اللازمين لتسيير المجلس الوطني بعد موافقة المجلس الوطني؛
  10. –مراقبة تدبير الحسابات البنكية للمنظمة بمعية أمين المال للمجلس الوطني؛
  11. –توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية أمين مال المجلس؛
  12. –توقيع المحاضر بمعية الكاتب العام للمجلس؛
  13. –إبرام الاتفاقيات والشراكات بعد موافقة المجلس الوطني؛
  14. –تمثيل المنظمة أمام القضاء، ومنحه حق رفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المجلس الوطني، بعد موافقة المجلس؛
  15. –توقيع كافة الوثائق الإدارية.

ف 2وبصفة عامة، الاضطلاع بالمهام التي تعهد إليه من طرف المجلس.

ف 3يعتبر رئيس المجلس الناطق الرسمي باسم المنظمة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المجلس الوطني

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يتولى رئيس المجلس السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، ويمارس علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه والن
  2. المادة 5يمكن للرئيس، أن يفوض كتابة، إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته.
  3. المادة 6يتولى الكاتب العام القيام بالمهام الإدارية التالية:
  4. المادة 7يمكن للكاتب العام، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
  5. المادة 8يتولى أمين المال، بتنسيق مع رئيس المجلس القيام بالمهام التالية:
  6. المادة 9يمكن لأمين المال، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
  7. المادة 10يساهم المستشارون في تنشيط اللجان الوطنية الدائمة وكذا تلك التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس الوطني وتعطى لهم الأسبقية في ترأس هذه اللجان، كما ي
فهرس النص كاملا · 85 مادة