ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الخامس: التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية
المادة 29
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يتعين على كل مجلس أن يمسك محاسبة تتضمن كل العمليات المتعلقة بذمته المالية والخاصة بعناصر الأصول والخصوم وبالتكاليف والعائدات، وإعداد الموازنة وحساب العائدات والتكاليف، وحصر وتحيين سجل الجرد السنوي للممتلكات.
ف 2يتم كل سنتين تعيين مراقبين داخليين، من طرف المجلس الوطني ويتم انتدابهم من بين المحاسبين المعتمدين غير الأعضاء في المجالس والذين لهم صفة خبير قضائي في المحاسبة.
ف 3يقوم المراقبون الداخليون بالمراقبة المحاسباتية للمجالس، وترفع إثر ذلك تقارير سنوية إلى المجلس المعني من أجل المصادقة.
ف 4إذا ما ثبت وجود خروقات، يتم رفع تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الخامس: التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية
المادة 29 – المادة 33- المادة 29يتعين على كل مجلس أن يمسك محاسبة تتضمن كل العمليات المتعلقة بذمته المالية والخاصة بعناصر الأصول والخصوم وبالتكاليف والعائدات، وإعداد الموازنة وحساب العائدات وال
- المادة 30يتم وضع تقرير عن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف، من طرف أمين المال، بتشاور مع رئيس المجلس، في شهر ماي من كل سنة، ويتم تقديمهما أمام المجلس خلال الشهر الموالي
- المادة 31يتم نشر كافة تقارير ميزانية المجالس وكذا تقارير المراقبين الداخليين في الموقع الإلكتروني للمنظمة.
- المادة 32يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، اكتتاب وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولية المدنية والمهنية
- المادة 33يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد الأعضاء والتي لم تتم تغطيتها بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة