ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الخامس: التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية
المادة 33
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد الأعضاء والتي لم تتم تغطيتها بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 32 من هذا النظام الداخلي.
ف 2يحدد المجلس الوطني نظام هذا الصندوق وكيفية تسييره وتمويله.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الخامس: التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية
المادة 29 – المادة 33- المادة 29يتعين على كل مجلس أن يمسك محاسبة تتضمن كل العمليات المتعلقة بذمته المالية والخاصة بعناصر الأصول والخصوم وبالتكاليف والعائدات، وإعداد الموازنة وحساب العائدات وال
- المادة 30يتم وضع تقرير عن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف، من طرف أمين المال، بتشاور مع رئيس المجلس، في شهر ماي من كل سنة، ويتم تقديمهما أمام المجلس خلال الشهر الموالي
- المادة 31يتم نشر كافة تقارير ميزانية المجالس وكذا تقارير المراقبين الداخليين في الموقع الإلكتروني للمنظمة.
- المادة 32يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، اكتتاب وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولية المدنية والمهنية
- المادة 33يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد الأعضاء والتي لم تتم تغطيتها بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة