المادة 20
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1تحدد كيفيات تنظيم وتسيير اجتماعات مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين في ميثاق للتسيير يصادق عليه من طرف المجلس الوطني.
ف 2يتم تحرير محضر الجلسة من طرف الكاتب العام، وتتم الإشارة فيه لأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، بالإضافة إلى كافة المواضيع المتداول بشأنها والقرارات المتخذة، وكذا جميع الأحداث التي طرأت خلال الجلسة.
ف 3يتم توقيع المحضر من طرف رئيس المجلس والكاتب العام.
ف 4يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس، بناء على طلبه، الاطلاع على هذا المحضر بعد توقيعه.
ف 5يتم إرسال نسخة من محضر اجتماع المجلس الوطني إلى ممثل الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ف 6يتم تضمين نسخ من المحاضر، من طرف الكاتب العام، في السجل الخاص بهم، المرقم والموقع من طرف رئيس المجلس الوطني أو الجهوي حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma