ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الخامس: معهد تكوين المحاسبين المعتمدين
المادة 81
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يحدث لدى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين معهد للتكوين، يحمل تسمية «معهد تكوين المحاسبين المعتمدين»، يشار إليه بعده بـ «المعهد»، وذلك بقرار للمجلس الوطني.
ف 2يكون مقر المعهد بالرباط، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها المجلس الوطني للمنظمة.
ف 3يحدد المجلس الوطني النظام الأساسي للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 81 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
القسم الخامس: معهد تكوين المحاسبين المعتمدين
المادة 81 – المادة 84- المادة 81يحدث لدى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين معهد للتكوين، يحمل تسمية «معهد تكوين المحاسبين المعتمدين»، يشار إليه بعده بـ «المعهد»، وذلك بقرار للمجلس الوطني.
- المادة 82تناط بالمعهد المهام التالية:
- المادة 83يسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.
- المادة 84تحدد الأحكام المتعلقة بحكامة المعهد والميزانية وأجهزته الإدارية وكذا اختصاصات كل منها في النظام الأساسي للمعهد.