مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الخامس: معهد تكوين المحاسبين المعتمدين

المادة 82

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1تناط بالمعهد المهام التالية:

  1. –تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المحاسبين المعتمدين لاستكمال الخبرة في المهن التي لها صلة بالمهام المنوطة بهم؛
  2. –تنظيم التكوين التأهيلي لفائدة المحاسبين المتدربين لتمكينهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكيات اللازمة لممارسة مهنة المحاسب المعتمد؛
  3. –تنظيم دورات دراسية وندوات تكوينية وعلمية متخصصة وتداريب في المجالات التي لها صلة بمهنة المحاسبة.

ف 2يمكن للمعهد، علاوة على المهام المذكورة أعلاه، إحداث مسالك تكوينية لفائدة مساعدي وأجراء المحاسبين المعتمدين.

ف 3كما يمكن للمعهد التعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما عن طريق إبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات.

طريقة الإحالةالمادة 82 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: معهد تكوين المحاسبين المعتمدين

المادة 81 – المادة 84
  1. المادة 81يحدث لدى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين معهد للتكوين، يحمل تسمية «معهد تكوين المحاسبين المعتمدين»، يشار إليه بعده بـ «المعهد»، وذلك بقرار للمجلس الوطني.
  2. المادة 82تناط بالمعهد المهام التالية:
  3. المادة 83يسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.
  4. المادة 84تحدد الأحكام المتعلقة بحكامة المعهد والميزانية وأجهزته الإدارية وكذا اختصاصات كل منها في النظام الأساسي للمعهد.
فهرس النص كاملا · 85 مادة