ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الخامس: معهد تكوين المحاسبين المعتمدين
المادة 82
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1تناط بالمعهد المهام التالية:
- –تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المحاسبين المعتمدين لاستكمال الخبرة في المهن التي لها صلة بالمهام المنوطة بهم؛
- –تنظيم التكوين التأهيلي لفائدة المحاسبين المتدربين لتمكينهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكيات اللازمة لممارسة مهنة المحاسب المعتمد؛
- –تنظيم دورات دراسية وندوات تكوينية وعلمية متخصصة وتداريب في المجالات التي لها صلة بمهنة المحاسبة.
ف 2يمكن للمعهد، علاوة على المهام المذكورة أعلاه، إحداث مسالك تكوينية لفائدة مساعدي وأجراء المحاسبين المعتمدين.
ف 3كما يمكن للمعهد التعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما عن طريق إبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات.
طريقة الإحالةالمادة 82 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
القسم الخامس: معهد تكوين المحاسبين المعتمدين
المادة 81 – المادة 84- المادة 81يحدث لدى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين معهد للتكوين، يحمل تسمية «معهد تكوين المحاسبين المعتمدين»، يشار إليه بعده بـ «المعهد»، وذلك بقرار للمجلس الوطني.
- المادة 82تناط بالمعهد المهام التالية:
- المادة 83يسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.
- المادة 84تحدد الأحكام المتعلقة بحكامة المعهد والميزانية وأجهزته الإدارية وكذا اختصاصات كل منها في النظام الأساسي للمعهد.