المادة 32
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، اكتتاب وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.
ف 2لهذه الغاية يجب على المحاسب المعتمد، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أن يقدم إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين:
- –شهادة تثبت أنه اكتتب هذا التأمين، متى كان يزاول مهنة محاسب معتمد بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمحاسبين المعتمدين؛
- –شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه المشغل التابع له إن كان أجيرا يشتغل مع محاسب معتمد مستقل أو مع شركة للمحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في القانون رقم 127.12 المذكور.
ف 3ويتعين على المحاسب المعتمد، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، أن يعمل على تجديد هذا التأمين قبل انتهاء مدته، وبأن يرسل الشهادة المثبتة لذلك إلى المجلس الجهوي، مرفوقة بنسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الخامس: التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية
المادة 29 – المادة 33- المادة 29يتعين على كل مجلس أن يمسك محاسبة تتضمن كل العمليات المتعلقة بذمته المالية والخاصة بعناصر الأصول والخصوم وبالتكاليف والعائدات، وإعداد الموازنة وحساب العائدات وال
- المادة 30يتم وضع تقرير عن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف، من طرف أمين المال، بتشاور مع رئيس المجلس، في شهر ماي من كل سنة، ويتم تقديمهما أمام المجلس خلال الشهر الموالي
- المادة 31يتم نشر كافة تقارير ميزانية المجالس وكذا تقارير المراقبين الداخليين في الموقع الإلكتروني للمنظمة.
- المادة 32يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، اكتتاب وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولية المدنية والمهنية
- المادة 33يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد الأعضاء والتي لم تتم تغطيتها بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة