ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الأول: المجلس الوطني
المادة 7
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يمكن للكاتب العام، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
ف 2في حالة غياب الكاتب العام أو تعذر عليه ممارسة مهامه أو عاقه عائق ولمدة تفوق ثلاثة
ف 3(3) أشهر أو لاستقالته، أو لقرار ملزم بعزله صادر عن ثمانية (8) أعضاء من المجلس، وفي جميع هذه الحالات يخلفه مؤقتا نائبه في مهامه الإدارية. يقوم الرئيس باستدعاء المجلس الوطني خلال فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما لاتخاذ القرارات اللازمة لانتخاب كاتب عام جديد بالأغلبية المطلقة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الأول: المجلس الوطني
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتولى رئيس المجلس السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، ويمارس علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه والن
- المادة 5يمكن للرئيس، أن يفوض كتابة، إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته.
- المادة 6يتولى الكاتب العام القيام بالمهام الإدارية التالية:
- المادة 7يمكن للكاتب العام، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
- المادة 8يتولى أمين المال، بتنسيق مع رئيس المجلس القيام بالمهام التالية:
- المادة 9يمكن لأمين المال، أن يفوض كتابة بعض اختصاصاته إلى نائبه.
- المادة 10يساهم المستشارون في تنشيط اللجان الوطنية الدائمة وكذا تلك التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس الوطني وتعطى لهم الأسبقية في ترأس هذه اللجان، كما ي