ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الرابع: اللجانالباب الأول: الإحداث والاختصاص
المادة 76
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
يتولى رئيس كل لجنة القيام بما يلي:
- –إنجاز تقارير في مجال اختصاصها المحدد من طرف المجلس؛
- –إنجاز المهام التي يتم تكليفها بها من طرف المجلس، وذلك داخل الأجل المحدد لها لذلك؛
- –دراسة الإشكالات المطروحة عليها من طرف المجلس، وإعداد تقارير تتضمن خلاصات وتوصيات بشأنها؛
- –التقدم بمقترحات للمجلس تهم مجال اختصاصها.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والاختصاص
المادة 75 – المادة 77- المادة 75يحدث المجلس الوطني وكل مجلس جهوي اللجان الدائمة التالية:
- المادة 76يتولى رئيس كل لجنة القيام بما يلي:
- المادة 77تطبق شكليات انعقاد المجالس على اجتماعات اللجان الوطنية والجهوية، مع إمكانية اتفاق أعضاء هذه اللجان على آجال أقصر بالنسبة لاجتماعاتها.