مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الرابع: اللجانالباب الأول: الإحداث والاختصاص

المادة 76

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

يتولى رئيس كل لجنة القيام بما يلي:

  1. –إنجاز تقارير في مجال اختصاصها المحدد من طرف المجلس؛
  2. –إنجاز المهام التي يتم تكليفها بها من طرف المجلس، وذلك داخل الأجل المحدد لها لذلك؛
  3. –دراسة الإشكالات المطروحة عليها من طرف المجلس، وإعداد تقارير تتضمن خلاصات وتوصيات بشأنها؛
  4. –التقدم بمقترحات للمجلس تهم مجال اختصاصها.

طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والاختصاص

المادة 75 – المادة 77
  1. المادة 75يحدث المجلس الوطني وكل مجلس جهوي اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 76يتولى رئيس كل لجنة القيام بما يلي:
  3. المادة 77تطبق شكليات انعقاد المجالس على اجتماعات اللجان الوطنية والجهوية، مع إمكانية اتفاق أعضاء هذه اللجان على آجال أقصر بالنسبة لاجتماعاتها.
فهرس النص كاملا · 85 مادة