مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: انتخابات مجالس المنظمةالفصل الثاني: العمليات الانتخابية

المادة 63

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1تعتبر متنازعا فيها أوراق التصويت التي تمت المنازعة في صحتها من طرف ممثلي المترشحين الحاضرين أو من طرف رئيس مكتب التصويت.

ف 2يبت مكتب التصويت في صحة هذه الأوراق، وعندما يقرر صحة ورقة تصويت متنازع في شأنها، فإنه يتم احتسابها مع الأوراق الصحيحة، وعندما يقرر إلغاءها فإنه يتم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة.

ف 3يتم تصحيح محضر مكتب التصويت بناء على ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: العمليات الانتخابية

المادة 49 – المادة 67
  1. المادة 49يحدد المجلس الوطني أماكن التصويت وساعة فتحها وإقفالها.
  2. المادة 50يحدث المجلس الوطني لجنة للإشراف على انتخابات المجلس الوطني يترأسها أحد المحاسبين المعتمدين الأقدم في المهنة، ويساعده في ذلك اثني عشر (12) عضوا، ويتم اختيارهم من
  3. المادة 51تقدم الترشيحات لعضوية لجنة الإشراف خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان المجلس الوطني عن هذه الانتخابات.
  4. المادة 52تسهر هذه اللجنة، تحت إشراف رئيسها، على انتخابات المجلس الوطني وعلى سلامتها، كما ثبت في الشكايات المتعلقة بالحملة الانتخابية، وكذا في المنازعات التي قد تنشأ خلال
  5. المادة 53يتم تعيين مكتب مركزي بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني ومكاتب مركزية لانتخابات المجالس الجهوية بالنسبة للجهات التي يمارس في دائرة اختصاصها أو في الجهة أو الجهات ا
  6. المادة 54يعلن المجلس الوطني عن تشكيلة المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، للناخبين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
  7. المادة 55يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة يحدد شكلها ومضمونها من طرف المجلس الوطني، وتتضمن على الخصوص جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على المترشحين.
  8. المادة 56يفتتح الاقتراع ويختتم في الساعات المحددة من طرف المجلس الوطني.
  9. المادة 57يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع.
  10. المادة 58تتم عملية التصويت كما يلي:
  11. المادة 59يجب على الناخب ألا يهتم في مكتب التصويت إلا بالإدلاء بصوته، ويجب عليه ألا يعبر بأي شكل من الأشكال، عن اختياره الانتخابي، كما يتعين عليه الامتناع عن أي سلوك أو ت
  12. المادة 60بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت، وبحضور ممثلي المترشحين إن وجدوا، بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت ومقارنتها مع عدد المصوتين، وتدو
  13. المادة 61تعتبر صحيحة أوراق التصويت:
  14. المادة 62تعتبر ملغاة جميع أوراق التصويت:
  15. المادة 63تعتبر متنازعا فيها أوراق التصويت التي تمت المنازعة في صحتها من طرف ممثلي المترشحين الحاضرين أو من طرف رئيس مكتب التصويت.
  16. المادة 64تضمن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يوقع من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت، ويشار فيه إلى من رفض التوقيع منهم.
  17. المادة 65توضع في أغلفة مستقلة كل من أوراق التصويت الصحيحة وأوراق التصويت الملغاة والأوراق المتنازع في شأنها، ويتم التوقيع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، ويشار في المحض
  18. المادة 66في حالة وجود مكتب مركزي، تحمل في الحين محاضر مكاتب التصويت إلى رئيس هذا المكتب الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت، إحصاء أصوات هذه المكاتب.
  19. المادة 67ينتخب المجلس الوطني، تحت إشراف اللجنة المشرفة على انتخابه، داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء انتخابات هذا المجلس من بين أعضائه الرسميين الفائزين في
فهرس النص كاملا · 85 مادة