مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: انتخابات مجالس المنظمةالفصل الثالث: المنازعات الانتخابية

المادة 69

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1يمكن لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني أو لرئيس المجلس الوطني، حسب الحالة، اتخاذ جميع الإجراءات التي يرونها مفيدة للبحث والتحقيق في القضية، بما فيها استدعاء مقدم المنازعة لشرح أسباب تقديمه للمنازعة ووسائل الإثبات التي قدمها تدعيما لطلبه.

ف 2يتعين البت في المنازعة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوصل بالمنازعة.

ف 3يترتب على قبول المنازعة إلغاء أو تصحيح القرار المنازع فيه.

ف 4يتم رفض جميع المنازعات غير المعللة وغير المرفقة بوسائل الإثبات التي تبرر تقديمها، ويتم إشعار المعني بالأمر فورا بجميع الوسائل القابلة للإثبات بما فيها الإلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: المنازعات الانتخابية

المادة 68 – المادة 70
  1. المادة 68تقدم المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبإعلان النتائج داخل أجل الثلاثة (3) أيام الموالية ليوم إعلان النتائج:
  2. المادة 69يمكن لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني أو لرئيس المجلس الوطني، حسب الحالة، اتخاذ جميع الإجراءات التي يرونها مفيدة للبحث والتحقيق في القضية، بما في
  3. المادة 70في حالة عدم قبول أو رفض المنازعة، يحق لمقدمها، حسب الحالة، إما استئناف قرار رئيس اللجنة أمام هذه اللجنة، وإما استئناف قرار رئيس المجلس الوطني أمام هذا المجلس، و
فهرس النص كاملا · 85 مادة