مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لا سيما المواد 6 و 26 و 27 و 28 و 33 و 34 و 36 و 37 و 38 و 41 و 44 و 47 و 49 و 52 منه؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، لا سيما المادة 2 منه؛
واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951 والصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
يجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المشار إليه بعده بـ «المكتب» أو بواسطة كل وسيلة أخرى توضع رهن إشارة العموم من لدن المكتب.
يتضمن هذا التصريح البيانات المتعلقة بهوية المصرح ومكان أو أماكن معاينة وجود الآفة أو الاشتباه في وجودها وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
يمكن أن يتضمن التصريح، كذلك، كل معلومة أخرى مفيدة ذات صلة بالآفة والنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
المادة 2
بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17. ويمكنهم التنقل إلى الأماكن المبينة في التصريح، وعند الاقتضاء، إلى الأماكن والمنشآت الموجودة بالقرب منها أو التي لها علاقة بالآفة أو بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
المادة 3
من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم بها أعوان المصالح المختصة بالمكتب.
تشمل التحريات المذكورة ملاحظة النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بالعين المجردة بغية البحث عن الآفات المعنية، وعند الاقتضاء، أخذ عينات قصد الدراسة وإجراء تحاليل الصحة النباتية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات الاعتراف بصفة «منطقة محمية» والإبقاء عليها ورفعها.
تنشر اللائحة المحينة للمناطق المحمية والمحدد نموذجها بالقرار المذكور في الموقع الإلكتروني للمكتب.
المادة 4
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لآفة واحدة أو أكثر:
- –الكيفيات التي تتم وفقها التحريات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وكذا كيفيات إعداد المحاضر الخاصة بها؛
- –كيفيات تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 76.17.
المادة 5
يجب أن يرفق طلب رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي تمكن من تحديد هوية المستورد أو وكيله، عند الاقتضاء، وكذا النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المراد استيرادها وكميتها والمكان المتأتية منه والأشخاص الموجهة إليهم.
تسلم رخصة الاستيراد من قبل المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 6
يتم القيام بتفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل أعوان المصالح المختصة بالمكتب على مستوى المراكز الحدودية المحددة لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 7
تشمل مراقبة الوثائق المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 فحص شهادات الصحة النباتية أو شهادات الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المذكور رقم 76.17 ، وذلك من أجل التأكد من مطابقتها للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أدناه، وكذا كل وثيقة أخرى مفيدة لتفتيش الصحة النباتية المرافقة، عند الاقتضاء، للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة.
المادة 8
تشمل المراقبة المادية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 الفحص بالعين المجردة للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى قصد التأكد من أنها:
- –تطابق تلك المبينة في الشهادات المشار إليها في المادة 7 أعلاه؛
- –خالية من الآفات الحجرية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة؛
- –مطابقة للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالآفات غير الحجرية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
المادة 9
تشمل الفحوصات المخبرية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 التأكد من أن العينات التي تم أخذها:
- –خالية من الآفات الحجرية غير المرئية بالعين المجردة؛
- –مطابقة للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالآفات غير الحجرية وغير المرئية بالعين المجردة.
المادة 10
يجب أن تكون شهادات الصحة النباتية المشار إليها في المادة 7 أعلاه معدة وفق النماذج المحددة في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، وأن تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتية المطابقة لها.
ويجب أن تكون محررة بطريقة مقروءة بلغة واحدة، على الأقل، من اللغات التالية: العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، مع استعمال مقاييس النظام الدولي للوحدات (SI).
المادة 11
يجب أن تتضمن شهادة الصحة النباتية وشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، على الخصوص، البيانات التي تثبت أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى:
- –قد تم تفتيشها أو اختبارها أو هما معا وفق المساطر الرسمية المناسبة؛
- –خالية من الآفات الحجرية؛
- –مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية، بما فيها تلك المتعلقة بالآفات غير الحجرية.
في حالة وجوب القيام بتصريح إضافي واحد أو أكثر، عملا بأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتعين تضمين هذه التصاريح في شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، في الجزء المخصص لهذا الغرض.
يمكن، أيضا، أن يلحق التصريح الإضافي أو التصاريح الإضافية بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، المطابقة، ويجب، في هذه الحالة، أن تحمل مراجع الشهادة المذكورة.
يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير معدة، في بلد المنشأ، داخل أجل أقصاه أربعة عشر (14) يوما قبل تاريخ إرسال النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية أو تاريخ إعادة تصديرها، حسب الحالة.
المادة 12
يترتب على كل عملية تفتيش للصحة النباتية إعداد «شهادة تفتيش الصحة النباتية عند الاستيراد»، من قبل المصلحة المختصة بالمكتب، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
يجب أن تبين هذه الشهادة أن الإرسالية التي تم تفتيشها قابلة للاستيراد مع معالجة أولية أو بدونها، أو أنه يتعين إرجاعها، أو إتلافها.
تسلم شهادة تفتيش الصحة النباتية عند الاستيراد إلى المستورد أو وكيله.
المادة 13
يسلم «جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية» المنصوص عليه في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل المصلحة المختصة بالمكتب عندما يتبين، عقب مراقبة الصحة النباتية، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية المطلوبة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لائحة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الخاضعة لإلزامية الحصول على جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية، وكذا الشروط التقنية وكيفيات تسليم جواز المرور المذكور واستعماله.
المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- –لائحة الآفات الحجرية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ؛
- –نسب إصابة المادة النباتية للإكثار بالآفات غير الحجرية المستوردة، المنصوص عليها في البند 2) من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ؛
- –قائمة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المنصوص عليها في البند 4) من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ؛
- –كيفية إجراء التقييم المسبق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل المصالح المختصة للمكتب؛
- –الشروط التقنية وكيفيات تنفيذ تدابير الصحة النباتية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل أعوان المكتب المختصين؛
- –قائمة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعفاة من شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ؛
- –متطلبات الصحة النباتية التي يجب أن تستجيب لها النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى، من أجل استيرادها، وقائمة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الخاضعة للتصريح الإضافي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ؛
- –شروط وكيفيات حجز النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى وإتلافها، عند الاقتضاء، في حالة عدم الإدلاء بجواز المرور المتعلق بالصحة النباتية، المنصوص عليها في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ؛
- –كيفيات إنجاز عمليات مراقبة الصحة النباتية، المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
المادة 15
يمارس مهام أعوان شرطة الصحة النباتية المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 76.17:
- –مفتشو وقاية النباتات المشار إليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.08 ، التابعون للمكتب؛
- –المهندسون والتقنيون التابعون للمكتب المرسمون والمزاولون مهامهم بمصالح المكتب المكلفة بحماية النباتات.
المادة 16
يجب على أعوان شرطة الصحة النباتية، أثناء مزاولة مهامهم، أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها، بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
تعد المحاضر التي يحررها هؤلاء الأعوان وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.