الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
ف 1يجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المشار إليه بعده بـ «المكتب» أو بواسطة كل وسيلة أخرى توضع رهن إشارة العموم من لدن المكتب.
ف 2يتضمن هذا التصريح البيانات المتعلقة بهوية المصرح ومكان أو أماكن معاينة وجود الآفة أو الاشتباه في وجودها وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
ف 3يمكن أن يتضمن التصريح، كذلك، كل معلومة أخرى مفيدة ذات صلة بالآفة والنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma
الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنت
- المادة 2بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17. ويمكنه
- المادة 3من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم ب
- المادة 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لآفة واحدة أو أكثر: