الباب الثالث: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 15
من مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
يمارس مهام أعوان شرطة الصحة النباتية المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 76.17:
- –مفتشو وقاية النباتات المشار إليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.08 ، التابعون للمكتب؛
- –المهندسون والتقنيون التابعون للمكتب المرسمون والمزاولون مهامهم بمصالح المكتب المكلفة بحماية النباتات.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يمارس مهام أعوان شرطة الصحة النباتية المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 76.17:
- المادة 16يجب على أعوان شرطة الصحة النباتية، أثناء مزاولة مهامهم، أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها، بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب، وفق النموذج المحدد بقر
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.