الباب الثاني: مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور وداخل التراب الوطني
المادة 5
من مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
ف 1يجب أن يرفق طلب رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي تمكن من تحديد هوية المستورد أو وكيله، عند الاقتضاء، وكذا النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المراد استيرادها وكميتها والمكان المتأتية منه والأشخاص الموجهة إليهم.
ف 2تسلم رخصة الاستيراد من قبل المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور وداخل التراب الوطني
المادة 5 – المادة 14- المادة 5يجب أن يرفق طلب رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة 6يتم القيام بتفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل أعوان المصالح المختصة بالمكتب على مستوى المراكز الحدودية الم
- المادة 7تشمل مراقبة الوثائق المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 فحص شهادات الصحة النباتية أو شهادات الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص
- المادة 8تشمل المراقبة المادية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 الفحص بالعين المجردة للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى قصد التأ
- المادة 9تشمل الفحوصات المخبرية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 التأكد من أن العينات التي تم أخذها:
- المادة 10يجب أن تكون شهادات الصحة النباتية المشار إليها في المادة 7 أعلاه معدة وفق النماذج المحددة في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، وأن تستجيب لمتطلبات المعايير الد
- المادة 11يجب أن تتضمن شهادة الصحة النباتية وشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، على الخصوص، البيانات التي تثبت أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى:
- المادة 12يترتب على كل عملية تفتيش للصحة النباتية إعداد «شهادة تفتيش الصحة النباتية عند الاستيراد»، من قبل المصلحة المختصة بالمكتب، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكوم
- المادة 13يسلم «جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية» المنصوص عليه في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل المصلحة المختصة بالمكتب عندما يتبين، عقب مراقبة ال
- المادة 14تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة: