الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية
المادة 2
من مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17. ويمكنهم التنقل إلى الأماكن المبينة في التصريح، وعند الاقتضاء، إلى الأماكن والمنشآت الموجودة بالقرب منها أو التي لها علاقة بالآفة أو بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma
الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنت
- المادة 2بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17. ويمكنه
- المادة 3من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم ب
- المادة 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لآفة واحدة أو أكثر: