الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية
المادة 3
من مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
ف 1من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم بها أعوان المصالح المختصة بالمكتب.
ف 2تشمل التحريات المذكورة ملاحظة النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بالعين المجردة بغية البحث عن الآفات المعنية، وعند الاقتضاء، أخذ عينات قصد الدراسة وإجراء تحاليل الصحة النباتية.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات الاعتراف بصفة «منطقة محمية» والإبقاء عليها ورفعها.
ف 4تنشر اللائحة المحينة للمناطق المحمية والمحدد نموذجها بالقرار المذكور في الموقع الإلكتروني للمكتب.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma
الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنت
- المادة 2بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17. ويمكنه
- المادة 3من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم ب
- المادة 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لآفة واحدة أو أكثر: