مادة madda
FR

ف 1من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم بها أعوان المصالح المختصة بالمكتب.

ف 2تشمل التحريات المذكورة ملاحظة النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بالعين المجردة بغية البحث عن الآفات المعنية، وعند الاقتضاء، أخذ عينات قصد الدراسة وإجراء تحاليل الصحة النباتية.

ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات الاعتراف بصفة «منطقة محمية» والإبقاء عليها ورفعها.

ف 4تنشر اللائحة المحينة للمناطق المحمية والمحدد نموذجها بالقرار المذكور في الموقع الإلكتروني للمكتب.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنت
  2. المادة 2بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17. ويمكنه
  3. المادة 3من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي يقوم ب
  4. المادة 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لآفة واحدة أو أكثر:
فهرس النص كاملا · 17 مادة