مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.698

مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ذي الحجة (4 يوليو 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 47 مادة

المادة الأولى

يتكون موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من الهيئات التالية:

  1. –هيئة التفتيش العام للمالية؛
  2. –هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية؛
  3. –هيئة متصرفي المالية؛
  4. –هيئة تقني المالية؛
  5. –هيئة المساعدين الإداريين للمالية؛
  6. –هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة 2

تسري على موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.

ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

هيئة التفتيش العام للمالية

المادة 3

تسري على هيئة التفتيش العام للمالية أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ومقتضيات المرسوم رقم 293.807 الصادر في 6 محرم 1415(16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية

المادة 4

وحرر بالرباط في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.