مادة madda
FR

ف 1إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.

ف 2أما الموظفون الذين يستفيدون من أكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة أو يفوقه مباشرة.

ف 3غير أنه بالنسبة لمتصرفي المالية من الدرجة الثانية الذين يلجون درجة متصرف المالية من الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي أو يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود 3 سنوات.

ف 4وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

ف 5ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين تعتبر درجات:

  1. –متصرف المالية من الدرجة الثالثة والثانية والأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 10 و 11 وخارج السلم.
  2. –تقني المالية من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 8 و 9 و 10 و 11 ؛
  3. –مساعد إداري للمالية من الدرجة الثانية والأولى والممتازة، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و 8 و 9.

ف 6هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

المادة الأولى – المادة 47
  1. المادة 16يقوم تقنيو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  2. المادة 17تسري على تقني المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2
  3. المادة 18يوظف تقنيو المالية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  4. المادة 19يوظف تقنيو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  5. المادة 20تشتمل هيئة المساعدين الإداريين للمالية على الدرجات التالية:
  6. المادة 21يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  7. المادة 22تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي ال
  8. المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  9. المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
  10. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
  11. المادة 26تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية:
  12. المادة 27تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي:
  13. المادة 28إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في
  14. المادة 29تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص به
  15. المادة 30تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 19 و 31 و 32 و 35 و 37 (الفقرة الثالثة) و 38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جم
  16. المادة 31يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بالمادة 37 المكررة التالية:
  17. المادة 32طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19 ، تعد وزارة الاقتصاد والمالية برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفيها لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغ
  18. المادة 33طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها
  19. المادة 34يمارس موظفو وزارة الاقتصاد والمالية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق قواعد السلوك والمبادئ والمعايير المنصو
  20. المادة 35طبقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، ومع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 202
  21. المادة 36يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية للعمل خارج مواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآ
  22. المادة 37طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة
  23. المادة 38يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 18 و 19 من هذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد و
  24. المادة 39تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يؤشر
  25. المادة 40يمكن إدماج موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يتم نقلهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، شريطة استيفائهم للشروط الم
فهرس النص كاملا · 47 مادة