مادة madda
FR

ف 1تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 19 و 31 و 32 و 35 و 37 (الفقرة الثالثة) و 38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020):

ف 2المادة 9. - تتألف هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الأطر التالية:

ف 3.............................................................................................................. ..............................................................................................................

ف 4وتشتمل كذلك على المناصب السامية لمراقب عام للجمارك ومفتش عام للجمارك ومهندس عام للجمارك ومهندس معماري عام للجمارك.

ف 5المادة 10. - يشتمل إطار حراس الجمارك على الدرجتين التاليتين:

  1. –حارس الجمارك من الدرجة الثانية؛
  2. –حارس الجمارك من الدرجة الأولى.
  3. أ)درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  4. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 153 ؛
  5. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 161 ؛
  6. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 173 ؛
  7. –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 185 ؛
  8. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 197 ؛
  9. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 209 ؛
  10. –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 222 ؛
  11. –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 236 ؛
  12. –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 249 ؛
  13. –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 262 ؛
  14. ب)درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  15. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 207 ؛
  16. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 224 ؛
  17. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 241 ؛
  18. –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 259 ؛
  19. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 276 ؛
  20. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 293 ؛
  21. –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 311 ؛
  22. –الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي 332 ؛
  23. –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 353 ؛
  24. –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 373.

ف 6المادة 12. - يشتمل إطار الأعوان التقنيين للجمارك على الدرجتين التاليتين:

  1. –عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية؛
  2. –عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.
  3. أ)درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  4. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 153 ؛
  5. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 161 ؛
  6. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 173 ؛
  7. –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 185 ؛
  8. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 197 ؛
  9. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 209 ؛
  10. –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 222 ؛
  11. –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 236 ؛
  12. –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 249 ؛
  13. –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 262.

ف 7ب)درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 207 ؛
  2. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 224 ؛
  3. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 241 ؛
  4. –الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي 259 ؛
  5. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 276 ؛
  6. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 293 ؛
  7. –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي 311 ؛
  8. –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي 332 ؛
  9. –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي 353 ؛
  10. –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي 373.

ف 8المادة 15. - يوظف حراس الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة ................ (30 أبريل 2012).

ف 9المادة 19. - يوظف الأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة ................... (30 أبريل 2012).

ف 10المادة 31. - تتم الترقية .................... وإطار مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفق الأنساق التالية:

ف 11الرتبة النسق السريع النسق المتوسط النسق البطيء الرتبة 1 إلى 2 سنة سنة سنة الرتبة 2 إلى 3 سنة سنة ونصف سنتان الرتبة 3 إلى 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات الرتبة 4 إلى 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة 5 إلى 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة 6 إلى 7 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 7 إلى 8 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 8 إلى 9 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 9 إلى 10 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 10 إلى 11 سنتان 3 سنوات 4 سنوات وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لدرجتي ضابط ممتاز للجمارك ومفتش ممتاز للجمارك مباشرة كل ثلاث سنوات.

ف 12المادة 32. - يتم الترقي إلى:

ف 131-حارس الجمارك من الدرجة الأولى، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين حراس الجمارك من الدرجة الثانية، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)؛

ف 142-ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة، ......................................................؛

ف 153-ضابط الجمارك من الدرجة الثانية، ......................................................؛

ف 164-ضابط الجمارك من الدرجة الأولى، .....................................................؛

ف 175-ضابط ممتاز للجمارك ......................................................................؛

ف 186-عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى، .................................................؛

ف 197-مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة، ........................................................؛

ف 208-مفتش الجمارك من الدرجة الثانية، ........................................................؛

ف 219-مفتش الجمارك من الدرجة الأولى، .......................................................؛

  1. 10-مفتش ممتاز للجمارك .............................................(2 ديسمبر 2005).

ف 22المادة 35. - يمكن التعيين في منصب:

  1. –مراقب عام للجمارك .......................................................................؛
  2. –مفتش عام للجمارك ......................................................غير المباشرة؛
  3. –مهندس عام للجمارك من بين المهندسين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من عدد مناصب المهندسين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المقيدة في ميزانية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  4. –مهندس معماري عام للجمارك من بين المهندسين المعماريين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود %10 من عدد مناصب المهندسين المعماريين الرؤساء للجمارك من الدرجة الممتازة المقيدة في ميزانية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ف 23ويتم التعيين في المناصب المذكورة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في هذه المناصب.

ف 24المادة 37 (الفقرة الثالثة). - ولتطبيق ................................... يعتبر:

  1. –حارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 8 ؛
  2. –عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 8 ؛
  3. –ضابط الجمارك ....................................................................................

ف 25...........................................................................................................

ف 26(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 27المادة 38. - يستفيد موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ....................على النحو التالي:

ف 28الدرجة التعويض الإداري التعويض عن التعويض عن الخاص الاعباء التأطير حارس الجمارك من الدرجة الثانية 2.712 ......... - عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية حارس الجمارك من الدرجة الأولى 3.043 ......... - عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى ضابط للجمارك من الدرجة الرابعة ......... ......... - مفتش للجمارك من الدرجة الرابعة ........... ........... ........... ...........

ف 29........... ........... ........... ........... (الباقي لا تغيير فيه.)

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

المادة الأولى – المادة 47
  1. المادة 18يوظف تقنيو المالية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  2. المادة 19يوظف تقنيو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  3. المادة 20تشتمل هيئة المساعدين الإداريين للمالية على الدرجات التالية:
  4. المادة 21يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  5. المادة 22تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي ال
  6. المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  7. المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
  8. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
  9. المادة 26تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية:
  10. المادة 27تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي:
  11. المادة 28إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في
  12. المادة 29تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص به
  13. المادة 30تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 19 و 31 و 32 و 35 و 37 (الفقرة الثالثة) و 38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جم
  14. المادة 31يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بالمادة 37 المكررة التالية:
  15. المادة 32طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19 ، تعد وزارة الاقتصاد والمالية برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفيها لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغ
  16. المادة 33طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها
  17. المادة 34يمارس موظفو وزارة الاقتصاد والمالية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق قواعد السلوك والمبادئ والمعايير المنصو
  18. المادة 35طبقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، ومع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 202
  19. المادة 36يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية للعمل خارج مواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآ
  20. المادة 37طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة
  21. المادة 38يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 18 و 19 من هذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد و
  22. المادة 39تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يؤشر
  23. المادة 40يمكن إدماج موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يتم نقلهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، شريطة استيفائهم للشروط الم
  24. المادة 41يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يتم نقلهم إلى باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على طلبهم ووفق حا
  25. المادة 42يمكن، خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 مكرر و 50 من الظهير الش
فهرس النص كاملا · 47 مادة