مادةmadda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) والمرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.

ف 2وتؤخذ نتائج التنقيط والتقييم بعين الاعتبار في تطور المسار المهني للموظف، وفي تحديد حاجياته في مجال التكوين المستمر وتعيينه للاستفادة منه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

المادة الأولى – المادة 47
  1. المادة 21يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  2. المادة 22تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي ال
  3. المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  4. المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
  5. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
  6. المادة 26تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية:
  7. المادة 27تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي:
  8. المادة 28إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في
  9. المادة 29تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص به
  10. المادة 30تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 19 و 31 و 32 و 35 و 37 (الفقرة الثالثة) و 38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جم
  11. المادة 31يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بالمادة 37 المكررة التالية:
  12. المادة 32طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19 ، تعد وزارة الاقتصاد والمالية برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفيها لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغ
  13. المادة 33طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها
  14. المادة 34يمارس موظفو وزارة الاقتصاد والمالية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق قواعد السلوك والمبادئ والمعايير المنصو
  15. المادة 35طبقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، ومع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 202
  16. المادة 36يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية للعمل خارج مواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآ
  17. المادة 37طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة
  18. المادة 38يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 18 و 19 من هذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد و
  19. المادة 39تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يؤشر
  20. المادة 40يمكن إدماج موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يتم نقلهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، شريطة استيفائهم للشروط الم
  21. المادة 41يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يتم نقلهم إلى باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على طلبهم ووفق حا
  22. المادة 42يمكن، خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 مكرر و 50 من الظهير الش
  23. المادة 43يستفيد موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من تعويض خاص إجمالي، يؤدى عند نهاية كل شهر، يحدد مقداره حسب الدرجات وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
  24. المادة 44يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون لوزارة الاقتصاد والمالية المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق ما يلي:
  25. المادة 45يوظف المترشحون الناجحون في المباريات المفتوحة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للتوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، و
فهرس النص كاملا · 47 مادة