مادة madda
FR

ف 1تسري على تقني المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره.

ف 2من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية:

ف 3هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات هيئة تقنيي المالية تقني من الدرجة الرابعة تقني المالية من الدرجة الرابعة تقني من الدرجة الثالثة تقني المالية من الدرجة الثالثة تقني من الدرجة الثانية تقني المالية من الدرجة الثانية تقني من الدرجة الأولى تقني المالية من الدرجة الأولى

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

المادة الأولى – المادة 47
  1. المادة 5يقوم مهندسو المالية والمهندسون المعماريون للمالية بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائ
  2. المادة 6تسري على مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية، فيما يتعلق بالتوظيف والرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات والترقي، مقتضيات المرسوم
  3. المادة 7يمكن أن يعين في منصبي مهندس عام للمالية ومهندس معماري عام للمالية، على التوالي، المهندسون الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون الرؤساء للمال
  4. المادة 8تشتمل هيئة متصرفي المالية على الدرجات التالية:
  5. المادة 9يقوم متصرفو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  6. المادة 10تسري على متصرفي المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29
  7. المادة 11يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  8. المادة 12يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثانية:
  9. المادة 13يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  10. المادة 14يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للمالية، متصرفو المالية من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة وذلك في حدود 10% من عدد المن
  11. المادة 15تشتمل هيئة تقني المالية على الدرجات التالية:
  12. المادة 16يقوم تقنيو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  13. المادة 17تسري على تقني المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2
  14. المادة 18يوظف تقنيو المالية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  15. المادة 19يوظف تقنيو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  16. المادة 20تشتمل هيئة المساعدين الإداريين للمالية على الدرجات التالية:
  17. المادة 21يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  18. المادة 22تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي ال
  19. المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  20. المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
  21. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
  22. المادة 26تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية:
  23. المادة 27تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي:
  24. المادة 28إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في
  25. المادة 29تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص به
فهرس النص كاملا · 47 مادة