مادةmadda
FR

ف 1تسري على هيئة التفتيش العام للمالية أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ومقتضيات المرسوم رقم 293.807 الصادر في 6 محرم 1415(16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

المادة الأولى – المادة 47
  1. المادة الأولىيتكون موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من الهيئات التالية:
  2. المادة 2تسري على موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
  3. المادة 3تسري على هيئة التفتيش العام للمالية أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ومقتضيات المرسوم رقم 2
  4. المادة 4تشتمل هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية على الدرجات التالية:
  5. المادة 5يقوم مهندسو المالية والمهندسون المعماريون للمالية بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائ
  6. المادة 6تسري على مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية، فيما يتعلق بالتوظيف والرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات والترقي، مقتضيات المرسوم
  7. المادة 7يمكن أن يعين في منصبي مهندس عام للمالية ومهندس معماري عام للمالية، على التوالي، المهندسون الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون الرؤساء للمال
  8. المادة 8تشتمل هيئة متصرفي المالية على الدرجات التالية:
  9. المادة 9يقوم متصرفو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  10. المادة 10تسري على متصرفي المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29
  11. المادة 11يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  12. المادة 12يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثانية:
  13. المادة 13يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  14. المادة 14يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للمالية، متصرفو المالية من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة وذلك في حدود 10% من عدد المن
  15. المادة 15تشتمل هيئة تقني المالية على الدرجات التالية:
  16. المادة 16يقوم تقنيو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  17. المادة 17تسري على تقني المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2
  18. المادة 18يوظف تقنيو المالية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  19. المادة 19يوظف تقنيو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  20. المادة 20تشتمل هيئة المساعدين الإداريين للمالية على الدرجات التالية:
  21. المادة 21يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
  22. المادة 22تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي ال
  23. المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
  24. المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
  25. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
فهرس النص كاملا · 47 مادة