ف 1يقوم مهندسو المالية والمهندسون المعماريون للمالية بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة.
ف 2وتحدد، عند الاقتضاء، مهام أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام واختصاصات الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية
المادة الأولى – المادة 47- المادة الأولىيتكون موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من الهيئات التالية:
- المادة 2تسري على موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
- المادة 3تسري على هيئة التفتيش العام للمالية أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ومقتضيات المرسوم رقم 2
- المادة 4تشتمل هيئة مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية على الدرجات التالية:
- المادة 5يقوم مهندسو المالية والمهندسون المعماريون للمالية بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائ
- المادة 6تسري على مهندسي المالية والمهندسين المعماريين للمالية، فيما يتعلق بالتوظيف والرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات والترقي، مقتضيات المرسوم
- المادة 7يمكن أن يعين في منصبي مهندس عام للمالية ومهندس معماري عام للمالية، على التوالي، المهندسون الرؤساء للمالية من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون الرؤساء للمال
- المادة 8تشتمل هيئة متصرفي المالية على الدرجات التالية:
- المادة 9يقوم متصرفو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
- المادة 10تسري على متصرفي المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29
- المادة 11يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 12يوظف متصرفو المالية من الدرجة الثانية:
- المادة 13يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 14يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للمالية، متصرفو المالية من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة وذلك في حدود 10% من عدد المن
- المادة 15تشتمل هيئة تقني المالية على الدرجات التالية:
- المادة 16يقوم تقنيو المالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
- المادة 17تسري على تقني المالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2
- المادة 18يوظف تقنيو المالية من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 19يوظف تقنيو المالية من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 20تشتمل هيئة المساعدين الإداريين للمالية على الدرجات التالية:
- المادة 21يقوم المساعدون الإداريون للمالية، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة من قبل الوزارة، بالمهام التالية:
- المادة 22تسري على المساعدين الإداريين للمالية، فيما يتعلق بالرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والأجور والتعويضات، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي ال
- المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،