طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة الحالة العائلية للمعنيين بالأمر وضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة:
- –إما بطلب من الموظف، وفق كيفيات تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –أو بمبادرة من الإدارة، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، من أجل تحقيق التوازن في توزيع الموظفين.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية
المادة الأولى – المادة 47- المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
- المادة 26تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية:
- المادة 27تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي:
- المادة 28إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في
- المادة 29تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص به
- المادة 30تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 19 و 31 و 32 و 35 و 37 (الفقرة الثالثة) و 38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جم
- المادة 31يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بالمادة 37 المكررة التالية:
- المادة 32طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19 ، تعد وزارة الاقتصاد والمالية برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفيها لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغ
- المادة 33طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها
- المادة 34يمارس موظفو وزارة الاقتصاد والمالية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق قواعد السلوك والمبادئ والمعايير المنصو
- المادة 35طبقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، ومع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 202
- المادة 36يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية للعمل خارج مواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآ
- المادة 37طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة
- المادة 38يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 18 و 19 من هذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد و
- المادة 39تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يؤشر
- المادة 40يمكن إدماج موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يتم نقلهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، شريطة استيفائهم للشروط الم
- المادة 41يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يتم نقلهم إلى باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على طلبهم ووفق حا
- المادة 42يمكن، خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 مكرر و 50 من الظهير الش
- المادة 43يستفيد موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من تعويض خاص إجمالي، يؤدى عند نهاية كل شهر، يحدد مقداره حسب الدرجات وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 44يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون لوزارة الاقتصاد والمالية المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق ما يلي:
- المادة 45يوظف المترشحون الناجحون في المباريات المفتوحة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للتوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، و
- المادة 46يدمج، على التوالي، في درجتي حارس الجمارك من الدرجة الأولى وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى المنصوص عليهما في المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جما
- المادة 47يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، ويسند تنفيذه إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و