ف 1يمكن، خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 مكرر و 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، ويطلب منهم، إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة للوزارات، الملحقين لدى وزارة الاقتصاد والمالية، في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وذلك، وفق الجدول أسفله:
ف 2درجة الإدماج في هيئة مهندسي المالية والمهندسين درجة الموظفين المنتمين درجة الإدماج في هيئة المعماريين للمالية، وهيئة للهيئات المشتركة بين موظفي إدارة الجمارك متصرفي المالية، وهيئة الوزارات والضر الب غير المباشرة تقنيي المالية، وهيئة المساعدين الإداريين للمالية مساعد تقني من الدرجة عون تقني للجمارك من مساعد إداري للمالية من الثانية الدرجة الثانية الدرجة الثانية مساعد إداري من الدرجة الثانية مساعد تقني من الدرجة عون تقني للجمارك من مساعد إداري للمالية من الأولى الدرجة الأولى الدرجة الأولى مساعد إداري من الدرجة الأولى مساعد تقني من الدرجة مفتش الجمارك من الدرجة مساعد إداري للمالية من الممتازة الثالثة الدرجة الممتازة مساعد إداري من الدرجة الممتازة محرر من الدرجة الرابعة مفتش الجمارك من الدرجة تقني المالية من الدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرابعة الرابعة محرر من الدرجة الثالثة مفتش الجمارك من الدرجة تقني المالية من الدرجة الثالثة تقني من الدرجة الثالثة الثالثة محرر من الدرجة الثانية مفتش الجمارك من الدرجة تقني المالية من الدرجة الثانية تقني من الدرجة الثانية الثانية محرر من الدرجة الأولى مفتش الجمارك من الدرجة تقني المالية من الدرجة تقني من الدرجة الأولى الأولى الأولى متصرف من الدرجة الثالثة مفتش الجمارك من الدرجة متصرف المالية من الدرجة الثانية الثالثة متصرف من الدرجة الثانية مفتش الجمارك من الدرجة متصرف المالية من الدرجة الأولى الثانية متصرف من الدرجة الأولى مفتش ممتاز للجمارك متصرف المالية من الدرجة الأولى مهندس الدولة من الدرجة مهندس الدولة للجمارك من مهندس الدولة للمالية من الأولى الدرجة الأولى الدرجة الأولى مهندس معماري من الدرجة مهندس معماري للجمارك مهندس معماري للمالية من الأولى من الدرجة الأولى الدرجة الأولى مهندس الدولة من الدرجة مهندس معماري للجمارك مهندس الدولة للمالية من الممتازة من الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة مهندس معماري من الدرجة مهندس معماري للجمارك مهندس معماري للمالية من الممتازة من الدرجة الأولى الدرجة الممتازة مهندس رئيس من الدرجة مهندس رئيس للجمارك من مهندس رئيس للمالية من الأولى الدرجة الأولى الدرجة الأولى مهندس معماري رئيس من مهندس معماري للجمارك مهندس معماري رئيس للمالية الدرجة الأولى من الدرجة الأولى من الدرجة الأولى مهندس رئيس من الدرجة مهندس رئيس للجمارك من مهندس رئيس للمالية من الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة مهندس معماري رئيس من مهندس معماري رئيس مهندس معماري رئيس للمالية الدرجة الممتازة للجمارك من الدرجة من الدرجة الممتازة الممتازة يشترط لإدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في إحدى درجات أطر هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020)، باستثناء الشرط المحدد في البند 1 من المادة المذكورة. ويخضع الموظفون المدمجون في هذه الهيئة، عند الاقتضاء، لتكوين جمركي وعسكري بغية تأهيلهم للقيام بمهامهم.
ف 3يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في درجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11 إلى 13 فيرتبون في الرتبة الحادية عشرة (11).
ف 4ويعتد بالخدمات التي أداها المعنيون في الإطار والدرجة الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.23.698 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.698 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية
المادة الأولى – المادة 47- المادة 23يوظف المساعدون الإداريون للمالية من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 11 و 12 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المب
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 11 و 12 و 18 و 19 و 23 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة،
- المادة 26تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لهيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، وفق الأنساق التالية:
- المادة 27تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل كل هيئة من هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية كما يلي:
- المادة 28إن الموظفين المنتمين إلى هيئات متصرفي المالية وتقنيي المالية والمساعدين الإداريين للمالية، الذين يلجون درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة أو درجتين، يعينون في
- المادة 29تسري على هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص به
- المادة 30تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 9 و 10 و 12 و 15 و 19 و 31 و 32 و 35 و 37 (الفقرة الثالثة) و 38 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جم
- المادة 31يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بالمادة 37 المكررة التالية:
- المادة 32طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19 ، تعد وزارة الاقتصاد والمالية برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفيها لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغ
- المادة 33طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها
- المادة 34يمارس موظفو وزارة الاقتصاد والمالية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق قواعد السلوك والمبادئ والمعايير المنصو
- المادة 35طبقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، ومع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 202
- المادة 36يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية للعمل خارج مواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآ
- المادة 37طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يباشر وزير الاقتصاد والمالية انتقالات موظفي الوزارة مع مراعاة
- المادة 38يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 18 و 19 من هذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي وزارة الاقتصاد و
- المادة 39تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يؤشر
- المادة 40يمكن إدماج موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين يتم نقلهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلبهم ووفق حاجيات المصلحة، شريطة استيفائهم للشروط الم
- المادة 41يمكن إدماج الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يتم نقلهم إلى باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على طلبهم ووفق حا
- المادة 42يمكن، خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 مكرر و 50 من الظهير الش
- المادة 43يستفيد موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من تعويض خاص إجمالي، يؤدى عند نهاية كل شهر، يحدد مقداره حسب الدرجات وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 44يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون لوزارة الاقتصاد والمالية المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق ما يلي:
- المادة 45يوظف المترشحون الناجحون في المباريات المفتوحة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للتوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، و
- المادة 46يدمج، على التوالي، في درجتي حارس الجمارك من الدرجة الأولى وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى المنصوص عليهما في المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.453 الصادر في 7 جما
- المادة 47يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، ويسند تنفيذه إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و