المادة 44
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ف 1يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظفين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2غير أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فيعينون في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.
ف 3تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي:
ف 4سلك أو مسلك مراكز التكوين درجة التعيين التكوين سلك تكوين أطر متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛ المراكز الجهوية الإدارة التربوية متصرف تربوي من الدرجة الممتازة.
ف 5لمهن التربية سلك تكوين ممون من الدرجة الأولى؛
ف 6والتكوين الممونين ممون من الدرجة الممتازة.
- –مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة مسلك تكوين الأولى؛
ف 7المفتشين التربويين
- –مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة للتعليم الابتدائي الممتازة.
ف 8مركز تكوين مفتشي لتعليم مسلك تكوين مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي المفتشين التربويين من الدرجة الأولى؛
ف 9للتعليم الثانوي مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
ف 10مسلك تكوين مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من المفتشين التربويين الدرجة الأولى؛
ف 11للتعليم الثانوي مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من التأهيلي الدرجة الممتازة.
ف 12مسلك تكوين مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا المفتشين التربويين من الدرجة الأولى؛
ف 13لأسلاك ما بعد مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا البكالوريا من الدرجة الممتازة.
ف 14مسلك تكوين مفتشي مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى؛
ف 15الشؤون المالية مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.
ف 16سلك تكوين المستشارين
- –مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة في التخطيط الأولى.
ف 17والتوجيه التربوي
- –مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة (مسلك المستشارين الممتازة.
ف 18في التخطيط التربوي) مركز التوجيه و التخطيط التربوي سلك تكوين المستشارين
- –مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة في التخطيط الأولى؛
ف 19والتوجيه التربوي
- –مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة (مسلك المستشارين الممتازة.
ف 20في التوجيه التربوي) سلك تكوين
- –مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة المفتشين في الأولى.
ف 21التخطيط والتوجيه
- –مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة التربوي (شعبة الممتازة.
ف 22التوجيه التربوي) سلك تكوين المفتشين في
- –مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة التخطيط والتوجيه الأولى.
ف 23التربوي
- –مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة (شعبة التخطيط الممتازة.
ف 24التربوي) يعفى الموظفون المعينون طبقا لمقتضيات هذه المادة، من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف والتعيين
المادة 38 – المادة 46- المادة 38يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس، الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في م
- المادة 39يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المرا
- المادة 40يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 41يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 42يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الحاصلون على شهادة التبريز.
- المادة 43استثناء من مقتضيات المادة 38 أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نه
- المادة 44يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظ
- المادة 45يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات ا
- المادة 46تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوط