الباب الثالث: التوظيف والتعيين والترسيمالفرع الثاني: الترسيم
المادة 47
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
ف 2وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ف 3مع مراعاة مقتضيات المادة 48 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الثاني: الترسيم
المادة 47 – المادة 48- المادة 47يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضا
- المادة 48يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكل