مادة madda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتعيين والترسيمالفرع الثاني: الترسيم

المادة 48

من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الترسيم

المادة 47 – المادة 48
  1. المادة 47يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضا
  2. المادة 48يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكل
فهرس النص كاملا · 95 مادة