مادة madda
FR
الباب الرابع: الترقية والتقييمالفرع الأول: الترقية في الرتبة وفي الدرجة

المادة 50

من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

ف 1تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي:

ف 2الترقية في درجة شروط وحصيص الترقي من الدرجة الخامسة إلى 1. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14% سـنويا الدرجة الرابعة مـن عـدد المترشـحين المتوفريـن، علـى الأقـل، علـى أقدميـة 6 سـنوات فـي الدرجـة؛

ف 3من الدرجة الرابعة إلى

ف 42. عـن طريـق الاختيـار، بعـد التقييـد فـي جـدول الترقـي فـي الدرجة الثالثة حـدود 22 % مـن عـدد المترشـحين المتوفريـن، علـى الأقـل، علـى أقدميـة 10 سـنوات فـي الدرجـة؛

ف 5من الدرجة الثالثة إلى

ف 63. عـن طريـق الاختيـار، بعـد التقييـد فـي جـدول الترقـي الدرجة الثانية وبـدون حصيـص، مـن بيـن المترشـحين الذيـن لـم تتـم من الدرجة الثانية إلى ترقيتهـم بعـد تقييدهـم للمـرة الرابعـة (4) فـي جـدول الترقـي الدرجة الأولى المشـار إليـه فـي البنـد 2 أعـلاه.

ف 71. عـن طريـق الاختيـار بعـد التقييـد فـي جـدول الترقـي فـي حـدود 36 % مـن عـدد المترشـحين المرتبيـن، علـى الأقـل، فـي الرتبـة السـابعة والمتوفريـن علـى أقدميـة 5 سـنوات فـي من الدرجة الأولى إلى الدرجـة؛

ف 8الدرجة الممتازة 2. عـن طريـق الاختيـار، بعـد التقييـد فـي جـدول الترقـي وبـدون حصيـص، مـن بيـن المترشـحين الذيـن لـم تتـم ترقيتهـم بعـد تقييدهـم للمـرة الرابعـة (4) فـي جـدول الترقـي المشـار إليـه فـي البنـد 1 أعـلاه.

ف 9عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

ف 10يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة المهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.

طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الترقية في الرتبة وفي الدرجة

المادة 49 – المادة 51
  1. المادة 49تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية:
  2. المادة 50تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
  3. المادة 51تفتح امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي
فهرس النص كاملا · 95 مادة