الباب الثاني: منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها
المادة 5
من مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الحصول على تأشيرة الإشهار تكوين ملف يتضمن ما يلي:
- 1 -طلب موقع عليه ومختوم من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية يتضمن البيانات التالية:
- أ)اسم الدواء وشكله ومقداره؛
ف 2ب)اسم أو تسمية المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وعنوانها أو مقرها الاجتماعي، حسب الحالة؛
- ج)طريقة أو طرق الإشهار المختارة؛
- د)مراجع الإذن بعرض الدواء المعني في السوق.
ف 32-موجز محين عن خصائص الدواء موقع عليه من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية؛
ف 43-مشروع الإشهار على دعامة إلكترونية؛
ف 54-نسخة من وصل الأداء المنصوص عليه في المادة 6 أدناه؛
ف 65-المراجع العلمية للإشهار، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
الباب الثاني: منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يتوقف إشهار كل دواء لدى العموم على الحصول على تأشيرة ُتمنحُ من لدن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المشار إليها في هذا المرسوم باسم «الوكالة».
- المادة 4علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يُشترطُ لمنح تأشيرة الإشهار:
- المادة 5يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الحصول على تأشيرة الإشهار تكوين ملف يتضمن ما يلي:
- المادة 6يكون ملف طلب تأشيرة الإشهار موضوع أجرة تؤدى إلى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 7يودع ملف طلب تأشيرة الإشهار لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 8ُيمكن للوكالة أن تطلب، بكل وسيلة من وسائل الاتصال الملائمة، من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية موافاتها بالمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة ملف ا
- المادة 9طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، ُتمنحُ تأشيرة الإشهار لمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السو
- المادة 10يجب أن يكون كل إشهار مصمما بطريقة ُتمكن من جعل الطابع الإشهاري للرسالة الموجهة إلى العموم واضحا ومن تعريف الُمنتج بوضوح على أنه دواء.
- المادة 11يتعين أن تتضمن الرسالة الإشهارية، على وجه الخصوص، البيانات التالية:
- المادة 12تقوم الوكالة بإيقاف تأشيرة الإشهار أو سحبها، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.