المادة 10
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يعد طلب تمديد أجل إنجاز أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني. ويودع هذا الطلب من لدن صاحب رخصة المزرعة المعنية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ف 2يجب أن يودع الطلب المذكور مرفقا، طبقا لأحكام المادة 36 المذكورة، بكل وثيقة تبرر التمديد المطلوب، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل انصرام السنة الثالثة من مدة صلاحية رخصة المزرعة، وذلك تحت طائلة رفضه.
ف 3في حالة قبول التمديد، توجه الوكالة مقرر التمديد الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.
ف 4يجب أن يعلل كل رفض للتمديد ويبلغ من قبل الوكالة إلى صاحب الطلب، داخل الأجل المذكور أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 6 – المادة 19- المادة 6يودع، مقابل وصل، طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية والملف المرفق به المنصوص عليهما في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، بما في ذلك بطريقة
- المادة 7من أجل دراسة ملف طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:
- المادة 8يتم رفض طلب رخصة تربية الأحياء المائية البحرية في الحالات الآتية:
- المادة 9تعد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتنشر في الجريدة الرسمية، طبقا لأحكام المادة 29 من
- المادة 10لأجل تطبيق أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يعد طلب تمديد أجل إنجاز أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، وفق النموذج المتوفر لدى
- المادة 11يودع طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل حامل الرخصة المذكورة، مقابل وصل، بم
- المادة 12من أجل دراسة ملف طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:
- المادة 13يتم رفض طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية في الحالات التالية:
- المادة 14يعد طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وفي م
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تتم مراقبة مزارع تربية الأحياء المائية البحرية من لدن الأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلف
- المادة 16يمكن لحامل رخصة تربية الأحياء المائية البحرية الذي تم تعليق رخصته، طبقا لأحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، والذي عمل على إصلاح أوجه عدم المطاب
- المادة 17يتم إنهاء إجراء تعليق رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إذا تبين، بعد انصرام الأجل المحدد في مقرر التعليق، بناء على تقرير يعد في هذا الشأن، عقب زيارة جدي
- المادة 18يجب أن يعلل كل سحب لرخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من حالات السحب المنصوص عليه في المواد 30 و 35 و 37 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وأن يبلغ إلى
- المادة 19تقوم الوكالة بمسك السجل الوطني لرخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 وبتحيينه، بما في ذلك بطريقة