الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 12
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1من أجل دراسة ملف طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:
- 1 -تتحقق الوكالة من إمكانية إنجاز مشروع التعديل موضوع الطلب؛
- 2 -إذا تبينت إمكانية إنجاز مشروع التعديل، تعرض الوكالة ملف الطلب على رأي:
- أ)المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عند الضرورة، الذي يبدي رأيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، غير أنه، إذا استلزم إبداء الرأي المذكور إجراء دراسة، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين التوصل بالتقرير النهائي للدراسة؛
- ب)إدارة الدفاع الوطني عندما يتعلق التعديل المطلوب بالإحداثيات الجغرافية لمزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية مقامة كليا أو جزئيا في البحر؛
- ج)كل إدارة أخرى أو جماعة ترابية معنية، أخذا بعين الاعتبار طبيعة التعديل المطلوب؛
- 3-إذا أبدى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رأيا بالموافقة، تمنح الوكالة لصاحب الطلب، عند الضرورة، موافقة مبدئية، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه؛
- 4 -توجه الوكالة ملف الطلب مرفقا بمذكرة تعدها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري قصد إعداد مقرر تعديل الرخصة؛
- 5 -توجه الوكالة مقرر التعديل إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه:
- –ستون (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، في الحالات التي لا تستلزم موافقة مبدئية، مع مراعاة تعليق الأجل، المنصوص عليه في أ) من البند 2 أعلاه، عند الاقتضاء؛
- –ثلاثون (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بآخر وثيقة من الوثائق المشار إليها في البند 3 من المادة 7 أعلاه، في الحالات التي تستلزم موافقة مبدئية؛
- 6 -ينشر مقرر التعديل بالجريدة الرسمية.
ف 2تعتبر استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المشار إليها في أ) من البند 2 أعلاه إلزامية كلما تعلق موضوع طلب التعديل بالإحداثيات الجغرافية للمزرعة، أو بالأصناف التي تتم تربيتها أو زراعتها و/ أو المحافظة عليها أو بتقنيات تربية هذه الأصناف أو زراعتها و/أو المحافظة عليها.
ف 3تبدي إدارة الدفاع الوطني والإدارات الأخرى والجماعات الترابية المشار إليها أعلاه رأيها داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الثاني: رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 6 – المادة 19- المادة 6يودع، مقابل وصل، طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية والملف المرفق به المنصوص عليهما في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، بما في ذلك بطريقة
- المادة 7من أجل دراسة ملف طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:
- المادة 8يتم رفض طلب رخصة تربية الأحياء المائية البحرية في الحالات الآتية:
- المادة 9تعد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتنشر في الجريدة الرسمية، طبقا لأحكام المادة 29 من
- المادة 10لأجل تطبيق أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يعد طلب تمديد أجل إنجاز أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، وفق النموذج المتوفر لدى
- المادة 11يودع طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل حامل الرخصة المذكورة، مقابل وصل، بم
- المادة 12من أجل دراسة ملف طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم القيام بما يلي:
- المادة 13يتم رفض طلب تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية في الحالات التالية:
- المادة 14يعد طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وفي م
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تتم مراقبة مزارع تربية الأحياء المائية البحرية من لدن الأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلف
- المادة 16يمكن لحامل رخصة تربية الأحياء المائية البحرية الذي تم تعليق رخصته، طبقا لأحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، والذي عمل على إصلاح أوجه عدم المطاب
- المادة 17يتم إنهاء إجراء تعليق رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إذا تبين، بعد انصرام الأجل المحدد في مقرر التعليق، بناء على تقرير يعد في هذا الشأن، عقب زيارة جدي
- المادة 18يجب أن يعلل كل سحب لرخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من حالات السحب المنصوص عليه في المواد 30 و 35 و 37 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وأن يبلغ إلى
- المادة 19تقوم الوكالة بمسك السجل الوطني لرخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 وبتحيينه، بما في ذلك بطريقة