الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 46
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، خلال ممارستهم لمهامهم، أن يحملوا، بشكل ظاهر، بطاقة مهنية تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تمكن من تحديد هويتهم والمصلحة التابعين لها.
ف 2يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري نموذج البطاقة المهنية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 45 – المادة 52- المادة 45تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قائمة فئات الموظفين التابعين لها الذين تؤهلهم للبح
- المادة 46يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، خلال ممارستهم لمهامهم، أن يحملوا، بشكل ظاهر، بطاقة مهنية تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 47يودع طلب المصالحة المنصوص عليه في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل مرتكب المخالفة، مقابل وصل، لدى مندوبية الصيد البحري التي ارتكبت المخالفة
- المادة 48يحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية المنصوص عليه في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 49تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تسلم، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، الموافقة على مواصلة استغلال المزرعة من قبل شخص ا
- المادة 50يجب أن يتم نقل الأصناف البحرية الحية وعنونتها وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أخذا بعي
- المادة 51تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري:
- المادة 52يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.