مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تسلم، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، الموافقة على مواصلة استغلال المزرعة من قبل شخص اعتباري آخر، بما في ذلك حامل رخصة مزرعة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية.

ف 2يعد طلب الموافقة وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني؛ ويودع من لدن حامل الرخصة المعنية، مقابل وصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.

ف 3يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ف 4بعد دراسة الطلب، توجه الوكالة ملف الطلب كاملا مرفقا بمذكرة تعد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد قرار الموافقة.

ف 5توجه الوكالة قرار الموافقة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.

ف 6يجب أن يعلل كل رفض للطلب ويبلغ إلى المعني بالأمر، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 45 – المادة 52
  1. المادة 45تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قائمة فئات الموظفين التابعين لها الذين تؤهلهم للبح
  2. المادة 46يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، خلال ممارستهم لمهامهم، أن يحملوا، بشكل ظاهر، بطاقة مهنية تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة ب
  3. المادة 47يودع طلب المصالحة المنصوص عليه في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل مرتكب المخالفة، مقابل وصل، لدى مندوبية الصيد البحري التي ارتكبت المخالفة
  4. المادة 48يحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية المنصوص عليه في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  5. المادة 49تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تسلم، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، الموافقة على مواصلة استغلال المزرعة من قبل شخص ا
  6. المادة 50يجب أن يتم نقل الأصناف البحرية الحية وعنونتها وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أخذا بعي
  7. المادة 51تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري:
  8. المادة 52يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 52 مادة