المادة 49
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تسلم، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، الموافقة على مواصلة استغلال المزرعة من قبل شخص اعتباري آخر، بما في ذلك حامل رخصة مزرعة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية.
ف 2يعد طلب الموافقة وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني؛ ويودع من لدن حامل الرخصة المعنية، مقابل وصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.
ف 3يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 4بعد دراسة الطلب، توجه الوكالة ملف الطلب كاملا مرفقا بمذكرة تعد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد قرار الموافقة.
ف 5توجه الوكالة قرار الموافقة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.
ف 6يجب أن يعلل كل رفض للطلب ويبلغ إلى المعني بالأمر، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 45 – المادة 52- المادة 45تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قائمة فئات الموظفين التابعين لها الذين تؤهلهم للبح
- المادة 46يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، خلال ممارستهم لمهامهم، أن يحملوا، بشكل ظاهر، بطاقة مهنية تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 47يودع طلب المصالحة المنصوص عليه في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل مرتكب المخالفة، مقابل وصل، لدى مندوبية الصيد البحري التي ارتكبت المخالفة
- المادة 48يحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية المنصوص عليه في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 49تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تسلم، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، الموافقة على مواصلة استغلال المزرعة من قبل شخص ا
- المادة 50يجب أن يتم نقل الأصناف البحرية الحية وعنونتها وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أخذا بعي
- المادة 51تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري:
- المادة 52يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.