مرسوم رقم 2.56.248 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل
مرسوم بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل
التعديلات (10)
- المرسوم رقم 2.92.84 الصادر في 25 من ذي الحجة 1413(16 يونيو 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4207 ، الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1413(16 يونيو 1993)، ص 986 ؛
- المرسوم رقم 2.88.190 الصادر في 5 جمادى الأولى 1410 (5 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4025 ، الصادرة بتاريخ 20 جمادى الأولى (10 ديسمبر 1989)، ص 1710 ؛
- المرسوم رقم 2.85.305 الصادر في 10 جمادى الأولى 1405 (فاتح فبراير 1985)؛ الجريدة الرسمية عدد 3779 ، الصادرة بتاريخ 12 رجب 1405 (3 أبريل 1985)، ص 464 ؛
- المرسوم رقم 2.79.221 بتاريخ 11 من رجب 1400(26 مايو 1980)؛ الجريدة الرسمية عدد 3528 ، الصادرة بتاريخ 27 رجب 1400(11 يونيه 1980)، ص 752 ؛
- المرسوم رقم 2.76.211 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1397(6 أبريل 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3364 ، الصادرة بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1397(20 أبريل 1977)، ص 1143 ؛
- المرسوم رقم 2.73.311 بتاريخ 18 شعبان 1393 (17 شتنبر 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3178 ، الصادرة بتاريخ 18 شعبان 1393 (26 شتنبر 1973)، ص 3274 ؛
- المرسوم رقم 2.69.1 بتاريخ 29 محرم 1390(6 أبريل 1970)؛ الجريدة الرسمية عدد 3000 الصادرة بتاريخ 22 صفر 1390 (29 أبريل 1970)، ص 1103 ؛
- المرسوم الملكي رقم 492.65 بتاريخ 8 رجب 1385(2 نونبر 1965)؛ الجريدة الرسمية عدد 2767 ، الصادرة بتاريخ 16 رجب 1385(10 نونبر 1965)، ص 2399 ؛
- المرسوم رقم 2.64.082 بتاريخ 13 ذي القعدة 1383(27 مارس 1964)؛ الجريدة الرسمية عدد 2685 الصادرة بتاريخ 2 ذو الحجة 1383 (15 أبريل 1964)، ص 767 ؛
- المرسوم رقم 2.62.454 الصادر في 10 جمادى الأولى 1382 الموافق (9 أكتوبر 1962)؛ الجريدة الرسمية عدد 2608 ، الصادرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1382 (19 أكتوبر 1962)، ص 2383.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان رئيس الوزارة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق ل 8 يوليوز 1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل يرسم ما يأتي:
فهرس النص · 31 مادة
الفصل الاول
يجب أن تكون لدى المؤسسات والشركات الآتي بيانها مصلحة طبية للشغل اذا كان يعمل فيها خمسون ماجورا على الأقل:
- –المؤسسات التجارية داخلة فيها فروع المشاريع التجارية للبيع بالتفصيل
- –المؤسسات الصناعية داخلة فيها الاستغلالات المعدنية
- –الشركات التعاونية للاستهلاك التي يدبر شؤونها الوكلاء الغير المأجورين
- –الشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيئات من أي نوع كانت
- –الاستغلالات الفلاحية
- –مشاريع نقل المسافرين ونقل البضائع وتعفى موقتا من هذا الالتزام الاوراش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 28 للظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 الموافق لثاني يوليوز 1947 والنصوص المغيرة له الصادرة بشأن سن ضابط للشغل تلك الاوراش التي لا يتحتم على رئيس المقاولة طلب مساعدة طبيب من الاطباء لمدة كاملة كل تغيير يراد إدخاله على تركيب المصلحة الطبية يجب أن يوافق عليه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.
الفصل الثاني
ان أقل مدة يجب على الطبيب أو الاطباء المختصين بالشغل أن يخصصوها لاعوان المؤسسات المذكورة تحدد كما يلى:
- أ)في المؤسسات التي لا ينشا عنها أي خطر خصوصى على صحة الماجورين ساعة واحدة في كل شهر عن:
- 25-ماجورا أو ما يعادلهم
15-عاملا أو ما يعادلهم
- 10-ماجورين يقل سنهم عن 18 سنة
- ب)في المؤسسات التي تستلزم حراسة طبية خاصة فساعة واحدة في كل شهر فيما يخص 10 ماجورين معرضين
الفصل الثالث
وفى حالة ما اذا كانت المدة التى يجب على الطبيب المكلف بالعمل أن يخصصها بمؤسسة معينة تبلغ 175 ساعة على الاقل يجب على هذه المؤسسة أن تكون لديها مصلحة طبية مستقلة يعمل فيها طبيب لمدة كاملة وان لم يستغرق عمل الطبيب الساعات المحددة أعلاه يتعين على الماجورين أن ينظموا اما مصلحة مستقلة أو مصلحة مشتركة بين المؤسسات
وحرر بالرباط فى 18 رجب 1377 الموافق ل 8 يبراير 1958 الامضاء : البكاى